ورق شجر يُعتاد أكلُها لزمته الكفارة.
منحة السلوك
ورق شجر يُعتاد أكلُها، لزمته الكفارة (1) .
أما المسك، والكافور، والزعفران: فلأنها مما يؤكل عادةً، ويتداوى بهما، فكملت الجناية، فتجب الكفارة (2) .
وأما التراب: فإنما يوجب الكفارة إذا كان مشوبًا، أي: مختلطًا بشيء (3) ، حتى إذا أكل ترابًا خالصًا لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه مما لا يتغذى به، ولا يتداوى به عادةً (4) ، وكذلك لا تجب الكفارة في الطين، إلا في الطين الأرمني (5) ؛ لأنه يتداوى به (6) .
وأما ورق الشجر: فكذلك إنما يوجب الكفارة إذا كان مما يعتاد أكله (7) ؛ لكمال الجناية (8) ،
(1) بدائع الصنائع 2/ 98، المبسوط 3/ 138، حاشية الشبلي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 276 شرح فتح القدير 2/ 336، الفتاوى التتارخانية 2/ 376.
(2) بدائع الصنائع 2/ 98، المبسوط 3/ 138، حاشية الشلبي 1/ 326، شرح فتح القدير 2/ 336، البحر الرائق 2/ 276.
(3) بدائع الصنائع 2/ 98، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(4) شرح فتح القدير 2/ 336، النتف في الفتاوى 1/ 153، تبيين الحقائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275.
(5) منسوب إلى الأرمن، جيل من الناس، سمي به بلدهم.
المغرب ص 199 مادة طين أرمني.
(6) النتف في الفتاوى 1/ 153، المبسوط 3/ 138، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(7) كورق الكرم. البحر الرائق 2/ 276.
(8) النتف في الفتاوى 1/ 153، بدائع الصنائع 2/ 98، تبيين الحقائق 1/ 326، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 276.