ولو أكل مسكًا، أو كافورًا، أو زعفرانًا، أو ترابًا مشوبًا، أو
منحة السلوك
وعلى هذا الخلاف: الأرز (1) .
ولو أكل ملحًا لا كفارة عليه (2) . وقيل: تجب إذا اعتاد أكل ذلك وحده (3) .
ولو ابتلع جوزةً (4) رطبةً، أو لوزةً (5) رطبةً، أو بطيخةً صغيرةً، فعليه القضاء، لا الكفارة (6) .
قوله: ولو أكل مسكًا، أو كافورًا، أو زعفرانًا (7) ، أو ترابًا مشوبًا، أو
(1) المبسوط 3/ 138، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 333.
(2) تبيين الحقائق 1/ 326، الفتاوى التتارخانية 2/ 376، منحة الخالق 2/ 275، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(3) وقيل: في قليله تجب دون كثيره.
تبيين الحقائق 1/ 326، الفتاوى التتارخانية 2/ 377، حاشية الشلبي 1/ 326، منحة الخالق 2/ 275، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(4) الجوز: فارسي معرب، وهو نوعان: هندي وشامي، ويقال: جوز الهند النارجيل، وشجرته شبيهة بالنخلة.
لسان العرب 5/ 326 مادة جوز، تاج العروس 4/ 21 مادة جوز، المصباح المنير 1/ 115 مادة جاز، المطلع على أبواب المقنع ص 237.
(5) اللوز: من الثمار، عربي يكثر في بلاد العرب.
لسان العرب 5/ 407 مادة لوز، تاج العروس 4/ 79 مادة لوز، مختار الصحاح ص 253 مادة ل وز، القاموس المحيط 4/ 182 مادة ل وز.
(6) بدائع الصنائع 2/ 99، المبسوط 3/ 138، حاشية الشلبي 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.
(7) وهو: نبت يتخذ من زهره سحيق أصفر، يصنع به.
تاج العروس 3/ 238 مادة زعفر، لسان العرب 4/ 324 مادة زعفر، المصباح المنير 1/ 253 مادة الزعفران، القاموس المحيط 2/ 452 مادة ز ع ف ر.