وإن مضغها لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه. ولو أكل عجينًا، أو دقيقًا، أو ابتلع حصاة، أو نحوها، لزمه القضاء لا غير.
منحة السلوك
وقيل: لا تجب الكفارة؛ لأنه ناقص [الجناية] (1) (2) ، وعليه: فخر الإسلام البزدوي.
وقال الصدر الشهيد: المختار أنه تجب الكفارة؛ لأنها من جنس ما يتغذى بها (3) .
قوله: وإن مضغها. أي: وإن مضغ السمسمة لم يفطر؛ لأنها تتلاشى بالمضغ، إلا إذا وجد طعمها في حلقه، فحينئذ يفطر (4) .
قوله: ولو أكل عجينًا، أو دقيقًا، أو ابتلع حصاةً، أو نحوها، مثل النواة، والحديد، والرصاص، وغير ذلك، لزمه القضاء؛ لوجود صورة الفطر، ولا كفارة عليه، لقصور الجناية (5) ، إلا عند محمد تجب الكفارة في الدقيق، والعجين (6) .
= الهداية 1/ 133، شرح فتح القدير 2/ 333، تبيين الحقائق 1/ 325، حاشية الشلبي 1/ 325، البحر الرائق 2/ 273.
(1) الهداية 1/ 133، شرح فتح القدير 2/ 333، البحر الرائق 2/ 273، حاشية الشلبي 1/ 325، تبيين الحقائق 1/ 325.
(2) الزيادة من ص.
(3) الواقعات للصدر الشهيد (مخطوط) 37/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس، تحت رقم 202.
(4) الهداية 1/ 333، المبسوط 3/ 142، شرح فتح القدير 2/ 333، البحر الرائق 2/ 274، شرح الوقاية 1/ 119.
(5) بدائع الصنائع 2/ 99، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336، الفتاوى التتارخانية 2/ 375.
(6) بدائع الصنائع 2/ 99، الأصل 2/ 278، تبيين الحقائق 1/ 326، البحر الرائق 2/ 275، شرح فتح القدير 2/ 336.