إلا إذا أخرجه ثم رده، وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه. ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة،
منحة السلوك
لعدم إمكان الاحتراز عنه (1) . والعشاء: بفتح العين العشوة (2) .
قوله: إلا إذا أخرجه ثم رده يعني: إذا أخرجه بيده، ثم أكله يفطر؛ لإمكان الاحتراز عنه (3) .
قوله: وبقدر الحمصة يفطر.
يعني: إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة يفطر، ولا كفارة عليه (4) . وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضًا في قدر الحمصة (5) .
قوله: وإن ابتلع سمسمة لزمته الكفارة (6) .
(1) وعند المالكية: إن ابتلع ما بين أسنانه لا يفطر مطلقًا.
وعند الشافعية، والحنابلة: لو بقي طعام بين أسنانه، فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، فإن لم يعجز أفطر، وإذا ابتلعه قصدًا يفطر كذلك، ولو دون الحمصة.
تحفة الفقهاء 1/ 353، تبيين الحقائق 1/ 325، البحر الرائق 2/ 273، تنوير الأبصار 2/ 396، بداية المبتدي 1/ 133، الشرح الصغير 1/ 245، القوانين الفقهية ص 80، زاد المحتاج 1/ 514، تحفة المحتاج 3/ 407، الإقناع للحجاوي 2/ 321، الفروع 3/ 56.
(2) مختار الصحاح ص 183 مادة ع ش ا، القاموس المحيط 3/ 235 مادة ع ش و، المصباح المنير 2/ 412 مادة العشيُّ.
(3) المختار 1/ 133، بداية المبتدي 1/ 133، الدر المختار 2/ 396، الاختيار 1/ 133، الهداية 1/ 133، الوقاية 1/ 119، كشف الحقائق 1/ 118.
(4) تحفة الفقهاء 1/ 353، تبيين الحقائق 1/ 325، الوقاية 1/ 119، الهداية 1/ 133، الدر المختار 12/ 296.
(5) تحفة الفقهاء 1/ 353، النتف في الفتاوى 1/ 157، الهداية 1/ 133، البحر الرائق 2/ 273، شرح فتح القدير 2/ 333، تبيين الحقائق 1/ 325.
(6) لأنها من جنس ما يتغذى به، وهو رواية عن محمد. =