بخلاف المطر والثلج.
ولو تنخع وابتلع ما تنخع، أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم، لم يفطر.
وإن ابتلع ما بين أسنانه من عَشائه دون حمصة، لم يفطر،
منحة السلوك
قوله: بخلاف المطر، والثلج.
يعني: إذا دخل حلقه مطر، أو ثلج يفطر؛ لإمكان الامتناع عنه بأن آواه خيمة، أو سقف (1) .
قوله: ولو تنخع وابتلع ما تنخع، وهو النخامة، وهي: ما ينزل من الخيشوم (2) ، أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم، لم يفطر؛ لتعذر الاحتراز عنه (3) . وقيل: في الثانية يفطر (4) .
قوله: وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصةٍ، لم يفطر.
(1) وإليه ذهب الحنابلة.
الهداية 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 324، منحة الخالق 2/ 273، البحر الرائق 2/ 273 العناية 2/ 332، شرح فتح القدير 2/ 332، المقنع شرح الخرقي 2/ 558، المغني 3/ 37.
(2) مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ م، المصباح المنير 2/ 596 مادة النخاعة، المطلع على أبواب المقنع ص 148.
(3) وإليه ذهب المالكية.
تبيين الحقائق 1/ 325، شرح فتح القدير 2/ 332، العناية 2/ 333، حاشية الدسوقي 1/ 525، الشرح الكبير للدردير 1/ 525، الشرح الصغير 1/ 246.
(4) وعند الشافعية: إن تركها مع القدرة، فوصلت الجوف أفطر في الأصح، وقيل: لا يفطر.
وعند الحنابلة: يحرم على الصائم بلع النخامة، سواء كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه، ويفطر بها إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم.
شرح فتح القدير 2/ 332، تبيين الحقائق 1/ 325، العناية 2/ 333، نهاية المحتاج 3/ 165، حاشية الشبراملسي 3/ 165، المبدع 3/ 40، الروض المربع ص 178.