منحة السلوك
يعني: سواء قاء كثيرًا، أو قليلًا (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا، فليقض"رواه أبو داود، وغيره (2) . وقال
(1) المختار 1/ 133، بداية المبتدي 1/ 133، البحر الرائق 2/ 274، الهداية 1/ 133، منحة الخالق 2/ 274، الاختيار 1/ 133، ملتقى الأبحر 1/ 200.
(2) أبو داود 2/ 310 كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عامدًا رقم 2380، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 2/ 297 كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يتقيأ، أو يبدؤه القيء رقم 9189، وعبد الله بن أحمد في مسائله 692، وأبو يعلى 11/ 482 رقم 6604، وأحمد 2/ 498، والدارمي 1/ 439 كتاب الصوم، باب الرخصة فيه رقم 1680، والبخاري في التاريخ 1/ 91، وابن ماجه 536 كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء 1676، والترمذي 3/ 71 كتاب الصوم باب ما جاء في من استقاء عمدًا رقم 720، والنسائي في الكبرى 2/ 215 كتاب الصيام، باب الصائم يتقيأ رقم 3130، وابن الجارود في المنتقى ص 104 باب الصيام رقم 385، وابن خزيمة 3/ 225 كتاب الصيام، باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدًا رقم 1960، والطحاوي في الشرح 2/ 97 كتاب الصيام، باب الصائم يقيء، وفي مشكل الآثار 2/ 276 باب مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قاء فأفطر، وابن حبان 8/ 285 كتاب الصوم، باب قضاء الصوم رقم 3518، وابن عدي 1641، والحاكم في المستدرك 1/ 427 كتاب الصوم، والدارقطني 2/ 184 كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم 20، والبيهقي 4/ 219 كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر، والبغوي في شرح السنة 1755، والخطيب في الموضح 2/ 192.
من طريق عيسى بن يونس وحفص بن غياث، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال الحاكم 1/ 427: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وقال الترمذي 3/ 72: حديث حسن غريب، وقال محمد: لا أراه محفوظًا.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 25/ 222: والذين لم يثبتوا هذا الحديث، لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهي انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث.