فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1570

وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة.

منحة السلوك

الدارقطني (1) : رواته كلهم ثقات.

قوله: وإن تعمد. أي: وإن تعمد القيء ملء فيه، أفطر، وعليه القضاء، لا الكفارة (2) ؛ لما روينا هذا في الطعام، والماء، والمرة (3) .

وأما إذا قاء بلغمًا فهو لا يفطر عندهما، خلافًا لأبي يوسف (4) .

وإن قاء مرارًا في مجلس واحد ملء فيه، لزمه القضاء، وإن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار، ثم عشية لا يلزمه القضاء. ذكره في"خزانة الأكمل" (5) .

(1) في سننه 2/ 184 كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم 20.

(2) وفي هذا يقول: محمود بن أبي بكر الفراهي، أبو النصر، بدر الدين، في منظومته الموسومة بـ"لمعة البدر، نظم الجامع الصغير" (مخطوط) لوحة 24/ ب.

وليس القيء يفسده ولكن ... إعادته الكثير تضر فيه

وعود قليله عفو وقالوا ... ينافيه التقيؤ مِلء فيه

النسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم 94"فقه حنفي".

(3) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من تقيأ عمدًا أفطر، ومن ذرعه القيء لم يفطر.

ملتقى الأبحر 1/ 200، المختار 1/ 133، بداية المبتدي 1/ 133، شرح فتح القدير 2/ 335، الهداية 1/ 133، تبيين الحقائق 1/ 326، الدر المختار 2/ 414، جواهر الإكليل 1/ 149، القوانين الفقهية ص 81، روضة الطالبين 2/ 356، مغني المحتاج 1/ 427، منتهى الإرادات 1/ 448، الكافي لابن قدامة 1/ 353.

(4) تبيين الحقائق 1/ 326، شرح فتح القدير 2/ 335، البحر الرائق 2/ 275، منحة الخالق 2/ 275، الدر المختار 2/ 415، حاشية رد المحتار 2/ 415.

(5) لوحة 77/ ب، والخزانة لأبي عبد الله يوسف بن محمد الجرجاني (مخطوط) النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، برقم 1/ 799، قال في مقدمته:"هذا الكتاب محيط بكل تصنيفات الأصحاب، واتفقت البداية بكافي الحاكم، ثم بالجامعين، ثم بالزيادات، ثم بمجرد ابن زياد، والمنتقى، والكرخي، وشرح الطحاوي، وعيون المسائل ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت