عليهما، وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء (1) بقدر ما أدركا.
منحة السلوك
عليهما؛ لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر (2) .
قوله: وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء بقدر ما أدركا (3) .
هذا فائدة لزوم القضاء بقدر صحة المريض، وإقامة المسافر (4) .
وإذا أوصى: يؤدي الوصي من ثلث ماله، لكل يوم مسكينًا، بقدر ما
= عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق.
الروض المربع ص 173، مطالب أولي النهى 2/ 180، الإفصاح 1/ 247، المغني 3/ 90.
(1) في ب بزيادة:"بالطعام".
(2) ولأنهما عذرا في الأداء، فلأن يعذرا في القضاء أولى، وهذا لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء، فما يمنع وجوب الأصل يمنع وجوب الفرع.
الكتاب 1/ 170، المختار 1/ 134، تحفة الفقهاء 1/ 359، الاختيار 1/ 134، العناية 2/ 351، الكافي لابن عبد البر ص 122، الشرح الصغير 1/ 253، التذكرة ص 77، قليوبي 2/ 66، المبدع 3/ 48، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 3/ 441.
(3) وعند المالكية: لو مات قبل أن يقضي تلك الأيام يستحب للورثة الإطعام عنه إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب.
وعند الشافعية: إن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض لم يصم عنه وليه في الجديد بل يُخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وفي القديم: يجوز أن يصوم عنه وليه ويجوز له الإطعام.
وعند الحنابلة: إذا صحّ المريض أو أقام المسافر ثم ماتا بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا.
الكتاب 1/ 170، المختار 1/ 135، الكافي لابن عبد البر ص 122، القوانين الفقهية ص 82، شرح المحلي على المنهاج 2/ 66، عميرة 2/ 66، الإقناع للحجاوي 2/ 335، الروض المربع ص 180.
(4) العناية 2/ 352، تبيين الحقائق 1/ 334.