فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 1570

عليهما، وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء (1) بقدر ما أدركا.

منحة السلوك

عليهما؛ لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر (2) .

قوله: وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء بقدر ما أدركا (3) .

هذا فائدة لزوم القضاء بقدر صحة المريض، وإقامة المسافر (4) .

وإذا أوصى: يؤدي الوصي من ثلث ماله، لكل يوم مسكينًا، بقدر ما

= عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق.

الروض المربع ص 173، مطالب أولي النهى 2/ 180، الإفصاح 1/ 247، المغني 3/ 90.

(1) في ب بزيادة:"بالطعام".

(2) ولأنهما عذرا في الأداء، فلأن يعذرا في القضاء أولى، وهذا لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء، فما يمنع وجوب الأصل يمنع وجوب الفرع.

الكتاب 1/ 170، المختار 1/ 134، تحفة الفقهاء 1/ 359، الاختيار 1/ 134، العناية 2/ 351، الكافي لابن عبد البر ص 122، الشرح الصغير 1/ 253، التذكرة ص 77، قليوبي 2/ 66، المبدع 3/ 48، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 3/ 441.

(3) وعند المالكية: لو مات قبل أن يقضي تلك الأيام يستحب للورثة الإطعام عنه إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب.

وعند الشافعية: إن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض لم يصم عنه وليه في الجديد بل يُخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وفي القديم: يجوز أن يصوم عنه وليه ويجوز له الإطعام.

وعند الحنابلة: إذا صحّ المريض أو أقام المسافر ثم ماتا بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا.

الكتاب 1/ 170، المختار 1/ 135، الكافي لابن عبد البر ص 122، القوانين الفقهية ص 82، شرح المحلي على المنهاج 2/ 66، عميرة 2/ 66، الإقناع للحجاوي 2/ 335، الروض المربع ص 180.

(4) العناية 2/ 352، تبيين الحقائق 1/ 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت