فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 1570

ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.

منحة السلوك

وعن محمد بن مقاتل (1) : تجب لصلوات يوم، نصف صاع (2) .

قوله: ولا يصوم عنه وليه، ولا يصلي.

يعني: إذا مات إنسان وعليه صوم، أو صلاة، ليس على وليه أن يصوم، ويصلي عنه (3) . خلافًا للشافعي (4) .

له ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه"رواه البخاري، وأبو داود (5) .

(1) هو محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شعيب، وعلي بن معبد. حدث عن وكيع، وجرير، وأبي معاوية.

قال الذهبي في الميزان: تكلم فيه ولم يترك. توفي سنة 248 هـ.

الجواهر المضية 3/ 372، تهذيب التهذيب 9/ 469، ميزان الاعتدال 4/ 47، لسان الميزان 5/ 388.

(2) لأنها كصيام يوم، ثم رجع إلى أن كل صلاة كصوم يوم.

العناية 2/ 360، شرح فتح القدير 2/ 360، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 335.

(3) لأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة، فكذا بعد الموت كالصلاة. وإليه ذهب المالكية.

تبيين الحقائق 1/ 335، بداية المبتدي 1/ 137، الهداية 1/ 137، شرح الوقاية 1/ 121، القوانين الفقهية ص 82، الكافي لابن عبد البر ص 122.

(4) الذي عند الشافعية في الجديد: لا يصام عنه. وفي القديم: يجوز أن يصام عنه، ويجوز الإطعام كما سبق. أما الصلاة فإنها لا تقضى عن الميت قولًا واحدًا عندهم. وعند الحنابلة: لا يصوم عنه وليه إلا في صوم النذر.

أسنى المطالب 1/ 428، نهاية المحتاج 3/ 189، التسهيل ص 89، حاشية الروض المربع لابن قاسم 3/ 441.

(5) البخاري 2/ 690 كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم رقم 1851، وأبو داود 2/ 315 كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام رقم 2400.

من حديث محمد بن جعفر، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت