فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 1570

منحة السلوك

ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يصوم أحدكم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه"رواه النسائي (1) ، وعن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"من مات وعليه صوم شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا"رواه ابن ماجه. قال القرطبي (2) (3) : إسناده حسن (4) .

(1) النسائي في السنن الكبرى 2/ 175 كتاب الصيام، باب صوم الحي عن الميت رقم 2918 وتمامه:"ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة"، ورواه أيضًا الطحاوي في المشكل 3/ 141 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو صيام أو إطعام عنه، والبيهقي تعليقًا 4/ 257 كتاب الصيام، باب من قال يصوم عنه وليه.

كلهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفًا عليه وليس مرفوعًا.

قال ابن حجر في الدراية 1/ 283: لم أجده مرفوعًا.

وقال في التلخيص الحبير 2/ 209: رواه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس.

وقال في الجوهر النقي 4/ 257: إسناده عن ابن عباس على شرط الشيخين إلا محمد بن الأعلى فإنه على شرط مسلم.

(2) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، المفسر، اشتهر بالصلاح والتعبد والزهد، ووفور العقل، رحل إلى المشرق واستقر في أسيوط وبها توفي سنة 671 هـ، من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة بأمور الآخرة، شرح التقصي.

الديباج المذهب ص 317، الأعلام 6/ 218.

(3) في شرح الموطأ. كذا في تبيين الحقائق 1/ 335، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 335.

(4) أما ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2/ 175 كتاب الصيام، باب صوم الحي عن الميت رقم 2918، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 254 كتاب الصيام، باب من قال: إذا فرط في القضاء بعد الإمكان.

بلفظ:"لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة". قال ابن حجر في الدراية 1/ 283: إسناده صحيح. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت