كما مر، ولو أفطر مرارًا في رمضان، أو رمضانين، كفته كفارة واحدة،
منحة السلوك
قوله: كما مر.
أي: في صدقة الفطر (1) ، وهو أن يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر (2) .
قوله: ولو أفطر مرارًا في رمضان، بأن جامع أيامًا، أو أكل أيامًا، أو شرب أيامًا، كفته كفارة واحدة عندنا؛ لاتحاد الجنس.
وكذلك الحكم إذا أفطر مرارًا في رمضانين أو ثلاثة (3) .
= عليه، فليكفر رقم 1834، وأبو داود 2/ 313 كتاب الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان رقم 2390، ورواه أيضًا مسلم 2/ 781 كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان رقم 1111.
(1) في 3/ 108.
(2) وعند المالكية، والشافعية: يطعم لكل مسكين عن كل يوم مد.
وعند الحنابلة: لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره.
الكتاب 1/ 167، مختصر الطحاوي ص 54، الاختيار 1/ 131، الهداية 1/ 134، القوانين الفقهية ص 83، المعونة 1/ 478، روض الطالب 1/ 427، أسنى المطالب 1/ 427، شرح منتهى الإرادات 1/ 453، الروض المربع ص 177.
(3) وعند المالكية: عليه كفارة لكل يوم.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا أكل، أو شرب عامدًا، فعليه القضاء دون الكفارة ومن جامع في يومين، لزمته كفارتان، ولو تكرر الجماع في يوم واحد، لم يجب إلا كفارة واحدة ما لم يكفر.
مختصر الطحاوي ص 54، تحفة الفقهاء 1/ 362، الفتاوى الأسعدية في فقه الحنفية 7/ 17، المبسوط 3/ 74، بدائع الصنائع 2/ 101، مختصر الطحاوي 2/ 101، بداية المجتهد 1/ 306، القوانين الفقهية ص 83، رحمة الأمة 1/ 118، فتح الوهاب =