فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1570

منحة السلوك

أي: باجتناب محرمات الإحرام (1) ؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قيل: الإتمام بأن يحرم بها من دويرة (2) أهله (3) ، وقال -صلى الله عليه وسلم-:"من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة، أو بحجة، غفر له ما تقدم من ذنبه"رواه أحمد، وأبو داود بنحوه، وابن ماجه. وذكر فيه العمرة دون الحج (4) .

(1) وإليه ذهب الشافعية.

وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الأفضل هو الإحرام من الميقات.

تبيين الحقائق 2/ 8، الهداية 1/ 147، المختار 1/ 141، كشف الحقائق 1/ 128، الاختيار 1/ 141، الكافي لابن عبد البر ص 148، القوانين الفقهية ص 88، تحفة المحتاج 4/ 49، مغني المحتاج 1/ 475، روض الطالب 1/ 459، مختصر الخرقي ص 54، العمدة ص 34.

(2) دويرة: تصغير دار، وكل موضع حل به قوم فهو دارهم.

تاج العروس 3/ 213.

(3) قاله علي بن أبي طالب، وطاووس، وابن جبير. وقيل معنى إتمامها: أن يفصل بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج. قاله: عمر بن الخطاب، والحسن، وعطاء.

وقيل: إتمامها أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم. قاله: ابن عباس.

وقيل: إنه فعل ما أمر الله فيهما. قاله: مجاهد.

زاد المسير في علم التفسير 1/ 185، تفسير ابن جرير الطبري 2/ 212، تفسير النسفي 1/ 140، تفسير ابن كثير 1/ 345.

(4) أحمد 6/ 299، وأبو داود 2/ 143 كتاب المناسك، باب في المواقيت رقم 1741 ولفظه:"من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، أو وجبت له الجنة"شكَّ عبد الله أيتهما قال.

وابن ماجه 2/ 999 كتاب المناسك، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس رقم 3001 ولفظه:"من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له"، وابن حبان 9/ 13 كتاب الحج، باب ذكر مغفرة الله ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة، إذا اعتمرها من المسجد الأقصى رقم 3701، والطبراني 23/ 361 رقم 849، والدارقطني 2/ 283 كتاب الحج، باب المواقيت، وأبو يعلى في مسنده 12/ 327 رقم 6900، وابن أبي شيبة في الجزء المكمل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت