فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1570

ولا يجوز لهؤلاء

منحة السلوك

قوله: ولا يجوز لهؤلاء. أي: لأهل المدينة، والشام، والعراق،

= 81، والبيهقي 5/ 30 كتاب الحج، باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. عن أم سلمة -رضي الله عنها-.

قال المنذري في تهذيب سنن أبي داود 1666:"اختلف الرواة في متنه، وفي إسناده اختلافًا كثيرًا."

فأما الاختلاف في السند: فقد رواه أبو داود، وعنه البيهقي، وكذا الدارقطنى، من طريق ابن أبي فديك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جدته حكيمة، عن أم سلمة، ثم رواه الدارقطني: عن الواقدي، عن عبد الله، عن يحيى، عن أمه، عن أم سلمة، ورواه أحمد، وابن حبان، والدارقطني من طريق ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن يحيى، عن أمه أم حكيم، ورواه ابن ماجه عن ابن إسحاق، عن يحيى عن أمه، فأسقط ابن سحيم، ورواه عن ابن إسحاق، عن ابن سحيم، عن أم حكيم، فأسقط يحيى، ورواه أحمد عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أم حكيم.

وأما الاختلاف في المتن فبعضهم قال:"من أهل بحجة، أو عمرة، من المسجد الأقصى، إلى المسجد الحرام". وقال بعضهم:"من أهل بعمرة من بيت المقدس"ولم يذكر بعضهم"حجًا ولا عمرة"وقال بعضهم:"غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، ووجبت له الجنة"، وقال بعضهم:"كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه"وبعضهم قال:"كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب"ا. هـ. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 520 رقم 8544 بالضعف.

وقال في المجموع 7/ 200: حديث أم سلمة رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، وآخرون، وإسناده ليس بالقوي.

وقال البخاري في تاريخه 1/ 161: لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس. وقال: حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا يثبت.

لفظ أحمد:"من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة، أو بحجة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".

ولفظ الدارقطني:"من أهلّ بحجة، أو عمرة من بيت المقدس، غفر له ما تقدم من ذنبه".

ولفظ البيهقي:"من أهلّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت