فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 1570

إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره، تأخير الإحرام عنها.

منحة السلوك

ونحوهم، إذا قصدوا دخول مكة لحج، أو غيره، مثل التجارة، أو زيارة أحد، تأخير الإحرام عنها. أي: عن هذه المواقيت (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام" (2) .

= له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة". شك عبد الله."

ولفظ ابن حبان:"من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه".

ولفظ أبي يعلى:"من أهلّ بعمرة من بيت المقدس، غفر له". وفي لفظ له:"من أهلّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة".

وفي لفظ له:"من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة وبحجة، غفر ما تقدم من ذنبه".

(1) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

وعند الشافعية: من كان مريدًا للنسك، لا يجوز له تجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، ومن لا، فلا.

مختصر الطحاوي ص 394، الهداية 1/ 147، الاختيار 1/ 141، كشف الحقائق 1/ 127، مختصر خليل ص 80، جواهر الإكليل 1/ 170، المعونة 1/ 511، التفريع 1/ 319، أسنى المطالب 1/ 460، روضة الطالبين 3/ 39، الحاوي 4/ 74، نهاية المحتاج 3/ 261، الإقناع للحجاوي 2/ 402، المقنع 1/ 394.

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 411 كتاب الحج باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم رقم 15463 من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يتجاوز أحد الوقت إلا المحرم".

وخصيف، قال عنه الإمام أحمد: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث. وقال عنه النسائي: ليس بالقوي. كما أن الحديث مرسل فسعيد بن جبير لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 151 موقوفًا على ابن عباس. قال ابن حجر في الدراية 2/ 6 عن الموقوف: إسناده صحيح.

تهذيب الكمال 8/ 258، المجروحين لابن حبان 1/ 287، الكاشف 1/ 280، تهذيب التهذيب 3/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت