إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره، تأخير الإحرام عنها.
منحة السلوك
ونحوهم، إذا قصدوا دخول مكة لحج، أو غيره، مثل التجارة، أو زيارة أحد، تأخير الإحرام عنها. أي: عن هذه المواقيت (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام" (2) .
= له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة". شك عبد الله."
ولفظ ابن حبان:"من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
ولفظ أبي يعلى:"من أهلّ بعمرة من بيت المقدس، غفر له". وفي لفظ له:"من أهلّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة".
وفي لفظ له:"من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة وبحجة، غفر ما تقدم من ذنبه".
(1) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: من كان مريدًا للنسك، لا يجوز له تجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، ومن لا، فلا.
مختصر الطحاوي ص 394، الهداية 1/ 147، الاختيار 1/ 141، كشف الحقائق 1/ 127، مختصر خليل ص 80، جواهر الإكليل 1/ 170، المعونة 1/ 511، التفريع 1/ 319، أسنى المطالب 1/ 460، روضة الطالبين 3/ 39، الحاوي 4/ 74، نهاية المحتاج 3/ 261، الإقناع للحجاوي 2/ 402، المقنع 1/ 394.
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 411 كتاب الحج باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم رقم 15463 من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يتجاوز أحد الوقت إلا المحرم".
وخصيف، قال عنه الإمام أحمد: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث. وقال عنه النسائي: ليس بالقوي. كما أن الحديث مرسل فسعيد بن جبير لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 151 موقوفًا على ابن عباس. قال ابن حجر في الدراية 2/ 6 عن الموقوف: إسناده صحيح.
تهذيب الكمال 8/ 258، المجروحين لابن حبان 1/ 287، الكاشف 1/ 280، تهذيب التهذيب 3/ 143.