فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1570

وحلق الشعر وقصه، وقصُّ الظفر، ولبس المصبوغ، إلا مغسولًا لا ينفض،

منحة السلوك

قوله: وحلق الشعر، وقصه (1) .

لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196] والقص في معنى الحلق (2) . وأما قص الظفر؛ فلأن فيه إزالة الشعث (3) .

قوله: ولبس المصبوغ.

أي: يترك لبس المصبوغ (4) ؛ لما روينا من حديث البخاري:"إلا مغسولًا لا ينفض" (5) . أي: لا يفوح. وقيل: لا يتناثر؛ لأن النهي عن

= 9689، ورواه الطبراني 23/ 1012: عن خولة بنت حكيم -رضي الله عنها- عن أمها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب".

قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به.

وقال في مجمع الزوائد 3/ 218: وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

(1) الكتاب 1/ 182، بداية المبتدي 1/ 150، الهداية 1/ 150، تبيين الحقائق 2/ 13.

(2) الهداية 1/ 150، تبيين الحقائق 2/ 13، العناية 2/ 442.

(3) الهداية 1/ 150، العناية 2/ 442، تبيين الحقائق 2/ 13، شرح فتح القدير 2/ 442.

(4) الكتاب 3/ 183، بداية المبتدي 1/ 150، مختصر الطحاوي ص 67، الهداية 1/ 150.

(5) البخاري 2/ 560 كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر رقم 1470، ولفظه: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: انطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعد ما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية، والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، وركب راحلته، حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه.

ورواه الإمام أحمد في المسند 1/ 362 من طريق حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن به نفض، ولا ردع".

قال ابن حجر في فتح الباري 3/ 404:"وأما المغسول فقال الجمهور: إذا ذهبت ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت