فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1570

منحة السلوك

الحناء طيب"رواه النسائي (1) ."

(1) هذه عدة أحاديث، ساقها المصنف كأنها حديث واحد.

أما نهي المعتدة عن الكحل:

فرواه النسائي 6/ 204 كتاب الطلاق، باب الخضاب للحادة رقم 3536، ورواه أيضًا البخاري 1/ 119 كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض رقم 307، ورواه مسلم 2/ 1128 كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم 67 (938) .

ولفظه: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا".

وأما النهي عن الخضاب بالحناء:

فرواه النسائي في الكبرى 3/ 396 كتاب الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم 5731، والنسائي في الصغرى 6/ 204 كتاب الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم 3537، وأبو داود 2/ 292 كتاب الطلاق باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها رقم 2305، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 440 كتاب العدد، باب المعتدة تضطر إلى الكحل.

ولفظه: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك.

قال في نصب الراية 3/ 261: وذكره عبد الحق في أحكامه وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يعرف.

وقال في التلخيص الحبير 3/ 239: وأعله عبد الحق، والمنذري بجهالة حال المغيرة، ومن فوقه.

وأما الحناء طيب:

فرواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168 كتاب الحج، باب لبس المعصفرات رقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت