فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 1570

فإذا زالت الشمس صلَّى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذانٍ وإقامتين، ولا يجمع المنفرد،

منحة السلوك

قوله: فإذا زالت الشمس. أي: شمس يوم عرفة، صلى الإمام بالناس الظهر، والعصر، في وقت الظهر، بأذان وإقامتين (1) .

لما روى جابر -رضي الله عنه- في حجة النبي-صلى الله عليه وسلم-:"ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا"رواه مسلم (2) .

قوله: ولا يجمع المنفرد.

هذا عند أبي حنيفة (3) . خلافًا لهما (4) .

= وأصله في صحيح مسلم 2/ 933 كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة رقم 1284 بلفظ:"غدونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منى إلى عرفات"وفي لفظ:"كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل".

(1) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول: أبي ثور.

وعند المالكية: بأذانين وإقامتين على الأشهر، وقيل: بأذان واحد وإقامتين، وقيل: بإقامتين فقط.

الاختيار 1/ 149، الكتاب 1/ 188، المختار 1/ 149، التفريع 1/ 340، حاشية الدسوقي 2/ 44، بلغة السالك 1/ 278، فتح الوهاب 2/ 455، حاشية الجمل 2/ 455، إخلاص الناوي 1/ 332، هداية الراغب ص 83، المغني 3/ 433.

(2) سبق تخريجه 3/ 276.

(3) العناية 2/ 471، المبسوط 4/ 53، الهداية 1/ 156.

(4) حيث قالا: يجمع بينهما المنفرد أيضًا: لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه، وليس الإمام شرطًا في الصلاتين. وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 156، الأصل 2/ 306، المبسوط 4/ 53، شرح فتح القدير 2/ 471، جواهر الإكليل 1/ 180، المعونة على مذهب عالم المدنية الإمام مالك 1/ 579، المنهاج =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت