فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1570

ويحل له كل شيء إلا النساء.

منحة السلوك

قوله: ويحل له كل شيء إلا النساء (1) .

لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف بالبيت"متفق عليه (2) ، وعنها أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا رميتم، وذبحتم، وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب، والطيب"رواه الدارقطني (3) .

= 2/ 946 كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 1302، وتمامه: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: وللمقصرين".

(1) وكذا عند الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، ويكره له الطيب. وقيل: يحرم الطيب.

الكتاب 1/ 191، المبسوط 4/ 22، أقرب المسالك ص 49، مواهب الجليل 3/ 130، الكافي لابن عبد البر ص 166، المهذب 1/ 225، أنوار المسالك ص 260، الروض المربع ص 210، هداية الراغب ص 228.

(2) البخاري 2/ 558 كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم رقم 1465، ومسلم 2/ 846 كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم 1189.

(3) 2/ 276 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 187، ورواه أيضًا أحمد 6/ 143 بلفظ:"إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم ..."، وأبو داود رقم 1978 كتاب المناسك، باب في رمي الجمار 2/ 202 بلفظ:"إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد ..."، وابن خزيمة رقم 2937 كتاب المناسك، باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر 4/ 302، وابن جرير في التفسير 3960، والبيهقي 5/ 136 كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 228 كتاب المناسك، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، ولفظ ابن خزيمة، والطحاوي كلفظ أحمد.

من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها- =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت