القران أفضل من التمتع، والإفراد.
منحة السلوك
هذا الفصل في بيان أحكام القران، والتمتع (1) (2) . وهو مصدر من قرنت إذا جمعت (3) .
قوله: القران أفضل من التمتع، والإفراد (4) .
وقال الشافعي (5) ، ومالك: الإفراد أفضل (6) .
(1) لما فرغ من بيان الإفراد بالحج، شرع في بيان القران بين الحج والعمرة؛ لأن وجود المفرد، سابق على وجود المركب.
حاشية الشلبي 2/ 40، العناية 2/ 518.
(2) وهو الترفق، وهو الانتفاع بأداء النسكين، العمرة والحج في سفر واحد.
أنيس الفقهاء ص 141، التعريفات ص 80، المصباح المنير 2/ 562 مادة المتاع، لسان العرب 8/ 329 مادة متع.
(3) وهو الجمع بين الحج والعمرة، بإحرام واحد، في سفر واحد، وهو في الأصل: مصدر قرن بين الحج والعمرة، إذا جمع بينهما. وهو قارن.
أنيس الفقهاء ص 140، التعريفات ص 188، المصباح المنير 2/ 500 مادة قرن، المغرب ص 380 مادة القرن، لسان العرب 13/ 336 مادة قرن.
(4) بداية المبتدي 1/ 166، الكتاب 1/ 176، شرح الهداية لمحمد بن علي بن طولون الصالحي (مخطوط) جـ 2 لوحة 5/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة، تحت رقم 546 مجموعة يهودا.
وهو أن يقول: لبيك بحجة؛ لأنه أفردها ولم يقرن بها عمرة.
حلية الفقهاء ص 117، أنيس الفقهاء ص 142، المطلع على أبواب المقنع ص 168، المصباح المنير 2/ 466 مادة الفرد.
(5) هداية الغلام ص 71، حاشية البيجوري 1/ 333.
(6) ثم التمتع، ثم القران.
القوانين الفقهية ص 91، التلقين ص 67.