فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 1570

القران أفضل من التمتع، والإفراد.

منحة السلوك

هذا الفصل في بيان أحكام القران، والتمتع (1) (2) . وهو مصدر من قرنت إذا جمعت (3) .

قوله: القران أفضل من التمتع، والإفراد (4) .

وقال الشافعي (5) ، ومالك: الإفراد أفضل (6) .

(1) لما فرغ من بيان الإفراد بالحج، شرع في بيان القران بين الحج والعمرة؛ لأن وجود المفرد، سابق على وجود المركب.

حاشية الشلبي 2/ 40، العناية 2/ 518.

(2) وهو الترفق، وهو الانتفاع بأداء النسكين، العمرة والحج في سفر واحد.

أنيس الفقهاء ص 141، التعريفات ص 80، المصباح المنير 2/ 562 مادة المتاع، لسان العرب 8/ 329 مادة متع.

(3) وهو الجمع بين الحج والعمرة، بإحرام واحد، في سفر واحد، وهو في الأصل: مصدر قرن بين الحج والعمرة، إذا جمع بينهما. وهو قارن.

أنيس الفقهاء ص 140، التعريفات ص 188، المصباح المنير 2/ 500 مادة قرن، المغرب ص 380 مادة القرن، لسان العرب 13/ 336 مادة قرن.

(4) بداية المبتدي 1/ 166، الكتاب 1/ 176، شرح الهداية لمحمد بن علي بن طولون الصالحي (مخطوط) جـ 2 لوحة 5/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة، تحت رقم 546 مجموعة يهودا.

وهو أن يقول: لبيك بحجة؛ لأنه أفردها ولم يقرن بها عمرة.

حلية الفقهاء ص 117، أنيس الفقهاء ص 142، المطلع على أبواب المقنع ص 168، المصباح المنير 2/ 466 مادة الفرد.

(5) هداية الغلام ص 71، حاشية البيجوري 1/ 333.

(6) ثم التمتع، ثم القران.

القوانين الفقهية ص 91، التلقين ص 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت