فهرس الكتاب

الصفحة 16307 من 23694

ولفظ (النسك) فهو يدل على مناسك الحج، كما يدل على الكفارة في الحج كقولهم: ومن فعل كذا فعليه نسك أي دم يريقه.

ولفظ (الفرض) فهو يدل على العمل الواجب من صلاة وصيام وتقابله السنة.. وفرض القاضي للنفقة، ومثله الفرض في علم الفرائض والمواريث... ولفظ (التمتع) فقد ورد في الحج وهو الإحرام بالعمرة في شهر الحج ثم يحرم بالحج بعد قضاء عمرته، ثم ورد هذا اللفظ في تمتع الزوج بما بين السرة والركبة من زوجته.. ولفظ (المتعة) الذي يعني الزواج الموقت، كما تعني المال الذي يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها قبل الدخول.

ولفظ (الحدث) وهو عند الفقهاء الحالة الناقضة للطهارة شرعًا، وهو يقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر، كما استعمل الفقهاء لفظ الحدث دلالة على الصبي الصغير ويجمع على أحداث.

ولوحظ أن الفقهاء كانوا يصطلحون للمعنى العلمي الواحد بألفاظ مختلفة من مذهب إلى آخر، فلا يتقيدون عادة بتوحيد المصطلح الفقهي كثيرًا بل هم أكثر تحللًا منه عندما يخرج عن دائرة المذهب الفقهي الواحد إلىدائرة المذاهب المتعددة فشركة المضاربة مثلًا يطلق عليها بعض المذاهب لفظ (مضاربة) بينما يطلق عليها بعضها الآخر لفظ (قراض) ، ولفظ (القنوت) الذي اصطلحوا عليه: الدعاء في الصلاة قد اختلفوا في مكانه وزمانه، فالأحناف جعلوه في صلاة الوتر بعد العشاء والشافعية جعلوه في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الفجر.

إن علم مصطلح الحديث علم إسلامي بحت أوجده علماء الحديث المسلمون منذ عهدهم الأول بما اتبعه الصحابة من قوانين الرواية ثم محاربة الكذب ثم تصنيف الأحاديث والرواة، ثم نما هذا العلم تبعًا لتطور الحاجة حتى تكامل تمامًا، وأنه قام في كل مراحله على أسس دقيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت