فهرس الكتاب

الصفحة 4766 من 23694

(2) قدمنا في المقالين السابقين أنه طبع بالمطبعة الأميرية في بولاق سنة 1923 ـ بهامشه تفسير النيسابوري ـ ثم طبع بمطبعة دار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر 1374 هـ.

(3) نقصد بالظاهر اللغوي ما هو أعم من الظاهر بحكم الوضع الأصلي، أو بحكم عرف الاستعمال ـ أما تعريف الظاهر لغة فهو الأمر الواضح ـ تقول ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف، وهو في اصطلاح المتشرعة،"ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا"ـ الأحكام في أصول الأحكام ـ جـ 4 ـ للإمام الآمدي.

(4) يقول الإمام الآمدي:"وإذا عرف معنى التأويل ـ وهو من صلب الاجتهاد بالرأي ـ فهو مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه، ولم يزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة، إلى زمننا، عاملين به من غير نكير"ـ الأحكام ـ جـ 3 ـ ص 75 ط دار الكتب العلمية بيروت.

(5) تاريخ التشريع الإسلامي ـ ص ـ للخضري ـ وتاريخ الفقه الإسلامي ـ ص ـ للدكتور محمد يوسف موسى.

(6) راجع في هذا المعنى ـ البرهان في علوم القرآن ـ جـ 2 ـ ص 149 ـ وما يليها ـ للزركشي ـ وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ـ ص 33 وما يليها ـ لابن رشد ـ وإحياء علوم الدين ـ جـ 1 ـ ص 31 ـ وص 129 ـ للغزالي ـ ومفردات القرآن ـ ص 31 للراغب الأصفهاني ـ والإتقان في علوم القرآن ـ جـ 2 ـ ص 221 ـ والمستصفى ـ جـ 1 ـ ص 387 ـ مع فواتح الرحموت ـ للغزالي ـ إرشاد الفحول ـ ص 177 ـ للشوكاني الأحكام ـ جـ 3 ـ ص 75 ـ ط ـ دار الكتب العلمية بيروت.

(7) ـ جامع البيان ـ جـ 6 ـ ص 197 ـ ص 198 ـ تحقيق شاكر ـ ط ـ دار المعارف.

(8) ص 33 ـ تحقيق ـ د. محمد عمارة ـ ط ـ المؤسسة العربية ـ في الدراسات والنشر بيروت.

(9) المرجع السابق.

(10) الموافقات: جـ 4 ـ ص 167 ـ للإمام الشاطبي.

(11) الموافقات: جـ 3 ص 421 ـ للشاطبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت