فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلا الجراد، ولو مات حتف أنفه. ولحم الفرس حرام مطلقًا.
منحة السلوك
قوله: إلا الجراد.
فإنه مستثنى من الحشرات (1) ؛ قوله -صلى الله عليه وسلم-:"أُحلَّت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك، والجراد، وأما الدمان: فالكبد، والطحال" (2) .
قوله: ولو مات.
أي: الجراد حتف أنفه؛ لأن الذكاة ليست بشرط فيه (3) .
وعن مالك: لا بد من قطف رأسه (4) .
قوله: ولحم الفرس حرام مطلقًا.
= جواهر الإكليل 1/ 217، سراج السالك، شرح أسهل المسالك 2/ 260، مغني المحتاج 4/ 303، نهاية المحتاج 8/ 152، الروض المربع ص 477، المحرر 2/ 189.
(1) الكتاب 3/ 231، تحفة الفقهاء 3/ 64، الهداية 4/ 400، تبيين الحقائق 5/ 295.
(2) رواه الشافعي"المسند"2/ 173 كتاب الصيد والذبائح رقم 607، ورواه أحمد 2/ 97 في مسند ابن عمر، وابن ماجه 3314 كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال 2/ 1102، وابن حبان في كتاب المجروحين 2/ 58 في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والدارقطني 4/ 271 باب الصيد والذبائح والأطعمة رقم 25، وعبد ابن حميد في المنتخب برقم 820، وابن عدي في الكامل 35، 1/ 388 في ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 254 كتاب الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد.
من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد الله أبناء زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر.
قال البيهقي في السنن 1/ 254: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 212: وإسناده ضعيف.
(3) وكذا عند الشافعية، والحنابلة.
كنز الدقائق 5/ 295، بدائع الصنائع 5/ 36، الكتاب 3/ 231، تبيين الحقائق 5/ 295، منهج الطلاب 5/ 269، فتح الوهاب 5/ 269، مختصر الخرقي ص 134، العمدة ص 93.
(4) جواهر الإكليل 1/ 216، الشرح الكبير للدردير 2/ 114.