فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منحة السلوك
هذا عند أبي حنيفة (1) . وقالا: مباح (2) ، وهو قول: الشافعي (3) .
ولحمه طاهر بالاتفاق، ولكن الحرمة عند أبي حنيفة؛ لكرامته؛ لأنها آلة الجهاد، وفي أكله تقليله (4) (5) . وكذا لبنه يكره عنده كلحمه،
(1) وعند المالكية.
الكتاب 3/ 230، العناية 9/ 501، مختصر خليل ص 99، أقرب المسالك ص 59.
(2) الهداية 4/ 400، العناية 9/ 501.
(3) وأحمد.
تحرير تنقيح اللباب 2/ 455، تحفة الطلاب 2/ 456، هداية الراغب ص 416، دليل الطالب 2/ 413، المحرر 2/ 189.
(4) الهداية 4/ 400، العناية 9/ 501، الكتاب 3/ 230.
(5) اختلف العلماء في حكم أكل لحم الخيل على ثلاثة أقوال:
1 -القول الأول: ويقضي بإباحة لحوم الخيل.
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وإسحاق، وهو قول: عند المالكية، وهو مروي عن ابن الزبير، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، والأسود بن يزيد، وحماد بن زيد، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور، وسعيد بن جبير (أ) .
القول الثاني: ويقضي بحرمة أكل لحوم الخيل. وبه قال: أبو حنيفة، وهو المذهب المعتمد عند المالكية (ب) . =
(أ) المختار 5/ 14، تحفة الفقهاء 3/ 64، بدائع الصنائع 5/ 38، المبسوط 11/ 233، الاختيار 5/ 14، الهداية 4/ 400، الشرح الكبير للدردير 2/ 117، الذخيرة 4/ 101، الخرشي على خليل 3/ 30، مواهب الجليل 3/ 235، الوجيز 2/ 115، الحاوي الكبير 15/ 142، مغني المحتاج 4/ 298، شرح المحلي على المنهاج 4/ 257، الإقناع للحجاوي 6/ 192، منتهى الإرادات 3/ 398، كشاف القناع 6/ 192، المغني 11/ 70، الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 80.
(ب) الاختيار 5/ 14، المبسوط 11/ 233، رؤوس المسائل ص 517، بدائع الصنائع 5/ 38، تحفة الفقهاء 3/ 64، الهداية 4/ 400 الكافي لابن عبد البر ص 187، جواهر الإكليل 1/ 218، =