منحة السلوك
يوم الفطر، ويوم الأضحى"رواه ابن ماجه (1) ."
وأما يوم عرفة، فلأنه يوم ازدحام فيغتسل؛ لئلا يتأذى البعض برائحة البعض (2) .
وأما عند الإحرام، فلما رُوي"أنه -صلى الله عليه وسلم- اغتسل لإحرامه"رواه الدارقطني (3) (4) .
= أسد الغابة 3/ 290، سير أعلام النبلاء 3/ 331، طبقات ابن سعد 2/ 365، المعرفة والتاريخ 1/ 241، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 274.
(1) 1/ 417 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال رقم 1315. ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 3/ 278 كتاب صلاة العيدين، باب غسل اليدين.
من طريق جبارة بن المغلس، ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 431: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف جبارة، وكذلك حجاج.
(2) الكتاب 1/ 17، تبيين الحقائق 1/ 17، الهداية 1/ 18.
(3) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن، محلة ببغداد، الإمام، الحافظ، المجود، عَلَم الجهابذة، ولد سنة 306 هـ كان من بحور العلم وأئمة الدنيا. انتهى إليه الحفظ، ومعرفة علل الحديث، ورجاله مع التقدم في القراءات، وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، كان يملي العلل من حفظه، من تصانيفه: السنن، والعلل، والمجتبى من السنن المأثورة، والمختلف والمؤتلف. توفي ببغداد سنة 385 هـ.
شذرات الذهب 3/ 116، تذكرة الحفاظ 3/ 991، وفيات الأعيان 3/ 297، العبر 2/ 167، غاية النهاية 1/ 558، سير أعلام النبلاء 16/ 449.
(4) في سننه 2/ 220 كتاب الحج رقم الحديث 23. والدارمي 1/ 458 كتاب المناسك، باب الاغتسال في الإحرام رقم 1740، والترمذي 3/ 178 كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام رقم 830، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 161 كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال للإحرام رقم 2595، والطبراني في المعجم الكبير 5/ 135 رقم الحديث 4862، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 32 كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. =