منحة السلوك
والأول أصح (1) (2) .
(1) وصححه أيضًا الزيلعي، والمرغيناني، وابن الهمام، والموصلي، والكاساني.
تبيين الحقائق 1/ 224، الهداية 1/ 92، شرح فتح القدير 2/ 11، الاختيار 1/ 85، بدائع الصنائع 1/ 275.
(2) اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو المذهب عند الحنفية (أ) ، وقول عند المالكية، نقله ابن الحارث عن ابن حبيب (ب) ، ورواية عن الإمام أحمد (جـ) . ويقضي بوجوب صلاة العيد على الأعيان.
القول الثاني: وهو قول الإمام مالك (د) ، والمذهب عند الشافعية (هـ) ، ورواية عن الإمام أبي حنيفة (و) ، ورواية عن الإمام أحمد (ز) ، واختاره السرخسي من الحنفية (حـ) . ويقضي بأنها سنة مؤكدة.
القول الثالث: وهو المذهب عند الحنابلة (ط) ، وقول عند المالكية (ي) ، وبه قال: بعض أصحاب الشافعي، كأبي سعيد الاصطخري، وغيره (ك) ، واختاره أبو موسى الضرير من الحنفية (ل) ، ويرون أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، سقطت عن الباقين. =
(أ) غنية المتملي ص 565، تحفة الفقهاء 1/ 165، البحر الرائق 2/ 157، بدائع الصنائع 1/ 275، فتح القدير 2/ 70.
(ب) منح الجليل 1/ 458، الشرح الكبير للدردير 1/ 396، حاشية الدسوقي 1/ 396.
(جـ) المبدع 2/ 178، الفروع 2/ 137.
(د) منح الجليل 1/ 458، حاشية الدسوقي 1/ 396، الشرح الكبير للدردير 1/ 396، جواهر الإكليل 1/ 101، الذخيرة 2/ 417، المعونة 1/ 320، المدونة 1/ 154، التفريع 1/ 233.
(هـ) المجموع 5/ 2، الحاوي الكبير 2/ 482، روضة الطالبين 2/ 70، مغني المحتاج 1/ 310.
(و) البحر الرائق 2/ 157، منحة الخالق 2/ 157، بدائع الصنائع 1/ 275.
(ز) الفروع 2/ 137، المبدع 2/ 178.
(حـ) المبسوط 2/ 37.
(ط) المبدع 2/ 178، الكافي لابن قدامة 1/ 230، المغني 2/ 223، الفروع 2/ 137، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 223.
(ي) حاشية الدسوقي 1/ 396، منح الجليل 1/ 458.
(ك) روضة الطالبين 2/ 70، المجموع 5/ 2، الحاوي الكبير 2/ 482.
(ل) منحة الخالق على البحر الرائق 2/ 158، بدائع الصنائع 1/ 275.