منحة السلوك
= الأدلة:
أولًا: أدلة القول الأول:
استدلوا بما يلي:
1 -بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] .
وجه الاستدلال من الآية: قالوا: إن الله أمر بها، والأمر يقتضى الوجوب، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد (أ) .
2 -قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم على فعلها، وكذا الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- من بعده أيضًا داوموا عليها، ومداومتهم عليها دلالة على وجوبها (ب) .
3 -قالوا: ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة، كصلاة الجمعة (جـ) .
4 -ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن، فالقتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب، كالقتل، والضرب (د) .
ثانيًا: أدلة القول الثاني:
1 -استدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ قال:"لا إلا أن تطوع" (هـ) .
وجه الاستدلال من الحديث: قالوا: لو كانت صلاة العيد واجبة؛ لأمر الأعرابي بها (و) . =
(أ) غنية المتملي ص 565، بدائع الصنائع 1/ 275، المغني 2/ 223، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 223.
(ب) فتح القدير 2/ 71، غنية المتملي ص 566، العناية 2/ 71، المعونة 1/ 320، المغني 2/ 223، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 223، المبدع 2/ 178، الكافي لابن قدامة 1/ 230.
(جـ) فتح القدير 2/ 71، بدائع الصنائع 1/ 275، المغني 2/ 224، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 224، المبدع 2/ 178.
(د) المغني 2/ 224، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 224.
(هـ) رواه البخاري 1/ 26 كتاب الإيمان، باب الزكاة في الإسلام رقم 46، ومسلم 1/ 40 كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم 11.
(و) فتح القدير 2/ 71، غنية المتملي ص 566، العناية 2/ 71، الذخيرة 2/ 417، المجموع 5/ 2، =