فيتم.
ولو دخل مصرًا، ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت حاجته أشهرًا ترخص،
منحة السلوك
قوله: فيتم.
أي: حين رجع إلى مصره ودخلها، وحين نوى الإقامة في بلدٍ، أو قرية بخمسة عشر يومًا، يتم الصلاة (1) .
قوله: ولو دخل مصرًا، ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت.
أي: تطاولت حاجته شهرًا، وذكر الشهر تمثيل لا تقييد، حتى لو لم ينو الإقامة، وبقي على ذلك سنين يترخص برخص المسافرين (2) ؛ لما روي عن
= وذهب الشافعية: في الأصح عندهم، والحنابلة: إلى صحة الإقامة في مكان غير صالح، كمفازة، ونحوها.
غنية المتملي ص 544، تبيين الحقائق 1/ 211، شرح الوقاية 1/ 79، الهداية 1/ 87، البحر الرائق 2/ 131، الشرح الصغير 1/ 171، بلغة السالك 1/ 171، أقرب المسالك ص 27، مغني المحتاج 1/ 264، أسنى المطالب 1/ 236، هداية الراغب ص 139، شرح منتهى الإرادات 1/ 278.
(1) تحفة الفقهاء 1/ 151، الهداية 1/ 87، ملتقى الأبحر 1/ 141، كنز الدقائق 1/ 211، تبيين الحقائق 1/ 211، الوقاية 1/ 78، كشف الحقائق 1/ 78، المختار 1/ 79، الكتاب 1/ 106.
(2) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية ثلاثة أقوال: الأول: وهو أرجحها عندهم، أنه يقصر ثمانية عشر يومًا، والثاني: أربعة أيام، والثالث: يقصر أبدًا.
الكتاب 1/ 107، بداية المبتدي 1/ 87، الهداية 1/ 87، شرح الوقاية 1/ 79، كشف الحقائق 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 141، الشرح الصغير 1/ 172، بلغة السالك 1/ 172، نهاية المحتاج 2/ 255، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 255، المبدع 1/ 115، حاشية المقنع 1/ 227.