ولو أنزل باحتلام، أو فكر، أو نظر، أو أصبح جنبًا من جماع، أو ادهن، أو قبَّل، لم يفطر.
منحة السلوك
قاصد للشرب، والناسي قاصد للشرب، لكنه ليس بذاكر للصوم وهما على طرفي نقيض (1) .
قوله: ولو أنزل باحتلام، أو فكر، أو نظر، أو أصبح جنبًا من جماع، أو ادهن، أو قبَّل، لم يفطر (2) . أما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم"رواه أبو داود (3) ، وأما
(1) تبيين الحقائق 1/ 322، الهداية 1/ 132، العناية 1/ 328، شرح فتح القدير 2/ 329، البحر الرائق 2/ 272.
(2) وإليه ذهب الشافعية، والمالكية، إلا أنه عند المالكية يفطر إذا أنزل بفكر، أو نظر.
والحنابلة كالحنفية والشافعية، إلا أنه عند الحنابلة: إذا كرر النظر فأمنى فسد صومه، لا إن أمذى.
بداية المبتدي 1/ 132، الاختيار 1/ 131، كشف الحقائق 1/ 118، شرح الوقاية 1/ 119، كنز الدقائق 1/ 322، البحر الرائق 2/ 272، الهداية 1/ 132، ملتقى الأبحر 1/ 199، الكتاب 1/ 165، الكافي لابن عبد البر ص 124، التفريع 1/ 307، الخرشي على خليل 2/ 253، حاشية العدوي 2/ 253، التلقين ص 57، القوانين الفقهية ص 81، الشرح الصغير 1/ 244، الوجيز 1/ 101، إرشاد الغاوي 1/ 291، إخلاص الناوي 1/ 291، السراج الوهاج ص 140، زاد المستقنع ص 176، منتهى الإرادات 1/ 449، الروض المربع ص 175، شرح منتهى الإرادات 1/ 448، المستوعب 3/ 427، المبدع 3/ 32، مطالب أولي النهى 2/ 203، الكافي لابن قدامة 1/ 360.
(3) 2/ 310 كتاب الصوم، باب في الصائم يحتلم نهارًا في رمضان، من طريق محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
ورواه أيضًا الترمذي 3/ 70 كتاب الصوم، باب الصائم يذرعه القيء رقم 719، والبيهقي 4/ 220 كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر، وأبو يعلى في مسنده 2/ 310، والدارقطني 2/ 183 كتاب الصيام، باب القبلة للصائم رقم 16. عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. =