منحة السلوك
الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول من المبلول (1) .
وقال الشافعي: يكره آخر النهار (2) .
وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولًا (3) (4) .
(1) تبيين الحقائق 1/ 332، تحفة الفقهاء 1/ 367، الهداية 1/ 136، شرح الوقاية 1/ 120، كشف الحقائق 1/ 120.
(2) وإليه ذهب الحنابلة.
التنبيه ص 67، إرشاد الغاوي 1/ 297، المقنع في الفقه لأبي الحسن المحاملي (مخطوط) لوحة 3/ أ، منتهى الإرادات 1/ 38، الروض المربع ص 24.
(3) بالماء أو رطبًا. وما ذهب إليه مردود بالمضمضة فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما يبقى في فمه من البلل من أثر المضمضة.
تحفة الفقهاء 1/ 367، العناية 2/ 348، تبيين الحقائق 1/ 332.
(4) اختلف العلماء في حكم السواك للصائم على عدة أقوال:
القول الأول: ويقضي باستحباب السواك للصائم مطلقًا، قبل الزوال، وبعده بيابس، أو رطب.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية (أ) ، وهو رواية عن الإمام أحمد (ب) ، وبه قال: النخعي، ومحمد بن سيرين، وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير، وبه قال: المزني، وأبو شامة، والعز بن عبد السلام. وبه قال: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (جـ) .
القول الثاني: ويقضي بكراهة السواك للصائم بعد الزوال، ويستحب قبله برطب، أو يابس. =
(أ) شرح فتح القدير 2/ 348، تبيين الحقائق 1/ 332، بدائع الصنائع 1/ 19، العناية 2/ 348.
(ب) الفروع 1/ 125.
(جـ) نيل الأوطار 1/ 131، قواعد الأحكام 1/ 32، شرح فتح القدير 2/ 348، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 130، المغني 1/ 110، المجموع 1/ 279، الفروع 1/ 125.