منحة السلوك
= وإليه ذهب: الشافعية (أ) ، والحنابلة (ب) ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب أيضًا (جـ) ، وبه قال: أبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وعطاء، ومجاهد (د) .
القول الثالث: يكره للصائم السواك الرطب دون غيره، سواء أول النهار، أو آخره.
وإليه ذهب المالكية (هـ) ، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها القاضي من الحنابلة (و) .
القول الرابع: التفرقة بين صوم الفرض، وصوم النفل، فيكره في الفرائض بعد الزوال، ولا يكره في النفل.
وهذا القول: حكاه صاحب المعتمد من الشافعية عن القاضي حسين، وصدره في الإنصاف بقوله:"وقيل" (ز) .
القول الخامس: يكره السواك للصائم إذا كان مبلولًا بالماء. وهو قول أبي يوسف (حـ) .
الأدلة:
أولًا: أدلة القول الأول:
1 -استدلوا بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (ط) .
إذ يدخل في عموم"كل صلاة"الظهر والعصر للصائم والمفطر (ي) . =
(أ) الحاوي الكبير 3/ 446، مغني المحتاج 1/ 56، نهاية المحتاج 1/ 182، المجموع 5/ 275.
(ب) الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 130، المغني 1/ 110، الفروع 1/ 125، الإنصاف 1/ 117.
(جـ) شرح فتح القدير 2/ 348.
(د) الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 130، المغني 1/ 110، الحاوي الكبير 3/ 467، المجموع 1/ 279.
(هـ) المعونة 1/ 474، المدونة 1/ 180، التفريع 1/ 308، الذخيرة 2/ 508، حاشية الدسوقي 1/ 534، الشرح الكبير للدردير 1/ 534، جواهر الإكليل 1/ 152.
(و) الفروع 1/ 125، الإنصاف 1/ 117.
(ز) الإنصاف 1/ 117.
(حـ) تبيين الحقائق 1/ 332، العناية 2/ 348.
(ط) رواه البخاري 1/ 303، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة رقم 847 عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(ي) بدائع الصنائع 1/ 19، شرح فتح القدير 2/ 348.