ورمي الجمار، والحلق، أو التقصير،
منحة السلوك
قوله: ورمي الجمار.
أي: جمار أربعة أيام، وهي سبعون حصاة، سبعة في يوم العيد، وثلاثة وستون في ثلاثة أيام بعد العيد، كل يوم إحدى وعشرون، عند كل ميل سبعة (1) .
قوله: والحلق، أو التقصير (2) .
لما روي عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق (3) : خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس"رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد (4) .
(1) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، المختار 1/ 151، مختصر الطحاوي ص 65، بداية المبتدي 1/ 159، التفريع 1/ 344، القوانين الفقهية ص 87، الوجيز 1/ 122، حاشية الجمل على شرح المنهج 2/ 470، التذكرة ص 81، الروض المربع ص 208، المقنع 1/ 461.
(2) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى أن الحلق، أو التقصير، ركن من أركان الحج.
تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 280، حاشية البناني 2/ 281، التذكرة ص 80، مغني المحتاج 1/ 513، هداية الراغب ص 231، المقنع 1/ 471.
(3) الحلاق: هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي.
عون المعبود 5/ 456.
(4) مسلم 2/ 947 كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق رقم 1305، وأبو داود 2/ 203 كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم 1981، وأحمد 3/ 111.