منحة السلوك
والمراد بهذا الغسل: تحصيل النظافة، وإزالة الرائحة لا الطهارة، حتى تؤمر به الحائض والنفساء (1) ؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"أن النفساء، والحائض، تغتسل، وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت"رواه أبو داود، والترمذي (2) .
= الاغتسال عند الإحرام رقم 830، والدارمي 1/ 458 كتاب المناسك، باب الاغتسال في الإحرام رقم 1740، والبيهقي 5/ 32 كتاب الحج باب الغسل للإهلال، وابن المنذر في الإقناع 1/ 206 رقم 71 في الحج، باب الاغتسال عند الإحرام، وابن خزيمة 4/ 161 كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال للإحرام رقم 2595، والطبراني في الكبير 4862.
من طريق أبي غزية، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ..."."
قال البيهقي في السنن 5/ 32: أبو غزية محمد بن موسى ليس بالقوي.
وقال الدارقطني 2/ 220: قال ابن صاعد: هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه.
وقال الترمذي 3/ 178: هذا حديث حسن غريب.
(1) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 2/ 8، شرح فتح القدير 2/ 403، سراج السالك شرح أسهل المسالك 1/ 228، الكافي لابن عبد البر ص 149، القوانين الفقهية ص 88، أنوار المسالك ص 235، الوجيز 1/ 117، الروض المربع ص 191، المبدع 3/ 116.
(2) أبو داود 2/ 144 كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج رقم الحديث 1744، والترمذي 3/ 314 كتاب الحج، باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك رقم الحديث 945، وأحمد 1/ 364، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 163 كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع، والطبراني في الصغير 1/ 151 رقم 359.
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وسكت عنه أبو داود.
وقال الطبراني في الصغير 1/ 151: لم يروه عن خصيف إلا مروان بن شجاع، وهو لا بأس به.
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 5/ 145: إسناده صحيح.