5616 - (علَّمنا إذا دخل أحدُنا الخلاءَ أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى) .
منكر. أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير ) ) (7 / 160 / 6605) ، والبيهقي في (( السنن الكبرى ) ) (1 / 96) من طريق زَمَعَة بن صالح عن محمد
ابن عبد الرحمن؛ زعم أنَّ رجلًا حدثه من بني مدلج قال: سمعت أبي يقول:
جاء سراقة بن مالك بن جشعم من عند [النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علمنا] رسول الله كذا وكذا. فقال رجل - كالمستهزئ: أما علَّمكم كيف تخرون؟ ! قال: بلى؛ والذي بعثه بالحق! أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.
والسياق للطبراني، واللفظ الذي أعلاه للبيهقي، وما بين المعكوفتين سقط من (( المعجم ) )واستدركته من (( المجمع ) ) (1 / 206) وأعله بقوله:
(( وفيه رجلٌ لم يسمَّ ) ).
وتعقبه صاحبنا الشيخ حمدي السلفي بقوله:
(( قلت: بل رجلان لم يسميا ) ). يعني: شيخ محمد بن عبد الرحمن وأباه.
وأقول: فيه علتان أخريان:
إحداهما: زمعة بن صالح؛ قال الحافظ:
(( ضعيف ) )
والأخرى: شيخه محمد بن عبد الرحمن، وهو المدلجي؛ ذكره الحافظ المزي في شيوخ زمعة، ولم أجد له ترجمة.