(فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب) .
أخرجه عبد الرزاق في"الصنف" (2 / 128) ، وأحمد (5 / 410) ، والبخاري في"جزء القراءة"، والبيهقي في"القراءة خلف الإمام" (161 / 129 - 130) وقوّاه.
وإسناده صحيح.
وعلى هذا اللفظ اعتمدت في كتابي"صفة الصلاة"ودلالته على الجواز؛ بل الجواز المرجوح أوضح من اللفظ الأول كما هو ظاهر؛ إذا لوحظ قوله:"إلا أن. . ."، فلا يصح إذن اعتباره شاهدًا لحديث الترجمة كما قد يتوهمه بعضهم ممن لا فقه عندهم!
نعم؛ لو صح الحديث الآتي بعده لكان شاهدًا قويا له؛ لكن فيه ما سأبينه.
5514 - (لا صَلاةَ لمنْ لمْ بقرأْ بفاتِحَةِ الكتابِ خَلْفَ الإِمَام) .
منكر بزيادة (خلف) .
أخرجه البيهقي في"القراءة خلف الإمام" (ص56) من طرق عن محمد بن سليمان بن فارس: حدثني أبو إبرهيم محمد بن يحيى الصفار - وكان جارنا: ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعًا. قال أبو الطيب: قلت لمحمد بن سليمان: (خلف الإمام) ؟ قال: (خلف الإمام) . وقال: (إسناد صحيح) !
قلت: وفيه نظر من وجهين: