الغنائم النرسي في"فوائد الكوفيين" (25/ 1) ، وأبو نعيم في"الحلية" (2/ 104و4/ 237) ، والخطيب في"التاريخ" (6/ 334و13/ 21) ، والقضاعي (58/ 1) ، وعنهما ابن الجوزي في"العلل المنتاهية" (2/ 2) من طريق موسى ابن عمير عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
ومن هذا الوجه رواه الطبراني في"الأوسط"أيضًا (1/ 85/ 1) من"الجمع بينه وبين الصغير"وقال:
"لم يروه عن الحكم إلا موسى".
قلت: وهو متروك؛ كما قال الهيثمي (3/ 64) ، ولذلك قال ابن الجوزي:"لا يصح".
وله شاهد عن الحسن البصري مرسلًا، وهو الأشبه.
أخرجه أبو داود في"المراسيل".
وله طرق أخرى تجدها في"المقاصد"للسخاوي.
3493 -(الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وهو أدنى الجيران حقًا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقًا. فأما الجار الذي له حق واحد؛ فالجار المشرك لا رحم له، له حق الجوار، وأما الذي له حقان؛ فالجار المسلم لا رحم له، له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق؛ فجار مسلم ذو رحم، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق الرحم.
وأدنى حق الجوار أن لا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها).