ومن طريقه رواه أبو نعيم في"تسمية الرواة عن الفضل بن دكين" (54 / 1) . قلت: ومفهو م هذا الحديث، أنه لا يجب رفع الإزار عن الأرض خارج الصلاة، وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة التي تنهى عنه مطلقا. والحديث عزاه السيوطي في"الجامع"للبخاري في"التاريخ"، والطبراني في"المعجم الكبير"، والبيهقي في"شعب الإيمان".
قال المناوي:"قال الزين العراقي: فيه عيسى بن قرطاس، قال النسائي: متروك. وابن معين: غير ثقة. وقال الهيثمي: فيه عيسى بن قرطاس، ضعيف جدا ... فرمز المؤلف لحسنه إنما هو لاعتضاده".
قلت: فيه المفهو م المخالف للأحاديث الصحيحة، فليس بمعتضد. وكأن المناوي تنبه لهذا بعد، فقال في"التيسير":"رمز لحسنة، وليس كما قال".
1627 -"إذا ضاع للرجل متاع أوسرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
ضعيف.
رواه ابن ماجة (2 / 54) والدارقطني (301) عن حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله كلهم ثقات غير أن الحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس، وقد عنعنه، وبهذا أعله البوصيري في"الزوائد". وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:"من وجد عين ماله ..."وسيأتي في محله.
(تنبيه) : كذا وقع في إسناد ابن ماجة"سعيد بن عبيد بن زيد"وفي الدارقطني"سعيد بن زيد"بإسقاط عبيد من بينهما، وهو الصواب كما في"التهذيب". والله أعلم.