ونقل المناوي في"الفيض"عن العراقي أنه قال في"شرح الترمذي":
حديث ضعيف جدا، وعن"تخريج الهداية": فيه كيسان القعاب، كذا ضعيف جدا، وقال ابن حجر: فيه كيسان ضعيف عندهم، وأما قول العزيزي في"شرح الجامع الصغير" (1 / 129) ، وهو حديث ضعيف منجبر، فهو وهم منه إذ لا جابر له، ولم يدع ذلك غيره بل وقد روى ما يعارضه وهو:
402 -"كان يستاك آخر النهار وهو صائم".
باطل.
أخرجه ابن حبان في"كتاب الضعفاء"عن أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحراني عن شجاع بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وأعله ابن حبان بابن ميسرة وقال: لا يحتج به، ورفعه باطل، والصحيح عن ابن عمر من فعله وأقره الزيلعي في"نصب الراية" (2 / 460) ، ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
متفق عليه، وهو مخرج في"الإرواء" (رقم 70) وما أحسن ما روى الطبراني (20 / 70 / 133) وفي"مسند"