وقال الدارقطني:
"متروك الحديث".
2326 -"نهى عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها"
، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصار"."
موضوع
أخرجه البيهقي في"الشعب" (2/234/2) من طريق مخلد بن يزيد عن أبي نعيم عن
عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت مرفوعا
.وقال:
"أبو نعيم هذا؛ لا نعرفه".
قلت: هو عمر بن الصبح بن عمران التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني، فقد ذكروا
في الرواة عنه مخلد بن يزيد هذا، وساق له الدولابي في"الكنى"(2/138 -
139)حديثا آخر من طريقه عنه مصرحا بكنيته واسمه. وسيأتي في المجلد التاسع
(4643) . فإذا عرف هذا فهو هالك، أورده الذهبي في"الضعفاء"، وقال:
"كذاب، اعترف بالوضع".
ثم روى البيهقي من طريق عمروبن الحارث عن سعيد بن هارون أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو
الزينة، أوالرثة التي ينظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال:
"أمر بين أمرين، وخير الأمور أوساطها". وقال:
"هذا مرسل، وقد روي النهي عن الشهرتين من وجه آخر، بإسناد مجهول موصولا".