فهرس الكتاب

الصفحة 4520 من 11273

وقال الدارقطني:

"متروك الحديث".

2326 -"نهى عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها"

، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصار"."

موضوع

أخرجه البيهقي في"الشعب" (2/234/2) من طريق مخلد بن يزيد عن أبي نعيم عن

عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت مرفوعا

.وقال:

"أبو نعيم هذا؛ لا نعرفه".

قلت: هو عمر بن الصبح بن عمران التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني، فقد ذكروا

في الرواة عنه مخلد بن يزيد هذا، وساق له الدولابي في"الكنى"(2/138 -

139)حديثا آخر من طريقه عنه مصرحا بكنيته واسمه. وسيأتي في المجلد التاسع

(4643) . فإذا عرف هذا فهو هالك، أورده الذهبي في"الضعفاء"، وقال:

"كذاب، اعترف بالوضع".

ثم روى البيهقي من طريق عمروبن الحارث عن سعيد بن هارون أن النبي صلى الله

عليه وسلم نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو

الزينة، أوالرثة التي ينظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال:

"أمر بين أمرين، وخير الأمور أوساطها". وقال:

"هذا مرسل، وقد روي النهي عن الشهرتين من وجه آخر، بإسناد مجهول موصولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت