4-وأما حديث ابن عباس؛ فيرويه عبد الله بن أبان بن عثمان بن حذيفة بن أوس الثقفي: حدثنا سفيان الثوري: حدثني عمرو بن دينار عنه.
أخرجه ابن عدي (222/ 2) ، وعنه ابن الجوزي (2/ 175) . وقال ابن عدي:
"وهذا باطل بهذا الإسناد، وعبد الله بن أبان ليس بالمعروف، حدث عن الثقات بالمناكير".
وجملة القول؛ أن الحديث - كما قال ابن الجوزي - موضوع؛ وذلك غير بعيد بالنظر إلى هذه الطرق.
لكنه قد تعقب بطريقين آخرين ذكرهما ابن عراق في"تنزيه الشريعة" (2/ 138) ؛ ليس فيهما متهم.
فالحديث - على كل حال - ضعيف لا تقوم به حجة. والله أعلم.
(تنبيه) : قد ذكره ابن الجوزي من حديث عبد الله أيضًا! وذلك تصحيف؛ فإنه رواه من طريق الخطيب المشار إليها آنفًا في (ص 141) ، وهي عن ابن عمر، وليس عن ابن عمرو! فاقتضى التنبيه.
4627 - (من قتل حية؛ فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه) .
ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (7/ 172/ 2) ، وأحمد (1/ 395 و 421) ، والهيثم بن كليب في"مسنده" (79/ 2 و 81/ 1) ، وأبو يعلى في"مسنده" (256/ 1) ، والطبراني في"الكبير" (3/ 64/ 1) ، وأبو بكر الكلاباذي في"مفتاح المعاني" (86/ 2) من طريق محمد بن زيد العبد ي - قاضي خراسان - عن أبي الأعين، عن أبي الأحوص الجشمي أنه سمع ابن مسعود مرفوعًا به.