فإنها مجمعة على تضعيفه، وإن اختلفت عباراتهم؛ ولذلك قال ابن عدي في آخر
ترجمته (6/425) :
"وقد ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بَيِّن".
بل قد ضعفه جدًّا بعضهم، فقال النسائي وابن الجنيد:
"متروك الحديث". وقال الساجي:
"ضعيف الحديث جدًّا، حدث بمناكير يطول ذكرها".
قلت: فكيف يستقيم تحسين حديث من هذا حاله؟!
سادسًا: وأنكر مما سبق ما وقع في تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن"
"أخرجه في الصحيحين"!
وهذا وهم محض، ولعله من بعض النساخ. والله أعلم.
6112 -(لا يفسد حلالٌ بحرامٍ، ومن أتى امرأة فُجورًا فلا عليه
أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها، فأما نكاحٌ؛ فلا).
باطل.
أخرجه ابن عدي في"الكامل" (5/ 160) ، ومن طريقه البيهقي في
"السنن" (7/169) بسنده الصحيح عن محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن
إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي
الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره. وقال البيهقي:
"تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا، وهو ضعيف، قاله يحيى بن"
معين وغيره، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرسلًا
موقوفًا! .