2211 -"إذا ادعت الرمأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن"
حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه"."
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1/628) ، وابن أبي حاتم في"العلل" (1/432) ، والخطيب
(2/45) من طريق زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره. وقال ابن أبي حاتم:
"سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر".
قلت: وعلته زهير بن محمد، وهو الخراساني؛ ضعيف من قبل حفظه؛ كما تقدم
مرارا، فقول البوصيري في"الزوائد" (ق 127/2) :
"هذا إسناد حسن، رجاله ثقات".
فهو مردود؛ لا سيما وفيه أيضا عنعنة ابن جريج!