فهرس الكتاب

الصفحة 4348 من 11273

2211 -"إذا ادعت الرمأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن"

حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه"."

ضعيف

أخرجه ابن ماجه (1/628) ، وابن أبي حاتم في"العلل" (1/432) ، والخطيب

(2/45) من طريق زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره. وقال ابن أبي حاتم:

"سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر".

قلت: وعلته زهير بن محمد، وهو الخراساني؛ ضعيف من قبل حفظه؛ كما تقدم

مرارا، فقول البوصيري في"الزوائد" (ق 127/2) :

"هذا إسناد حسن، رجاله ثقات".

فهو مردود؛ لا سيما وفيه أيضا عنعنة ابن جريج!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت