فهرس الكتاب

الصفحة 4340 من 11273

وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي

يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته صلى الله

عليه وسلم، وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي:"الأجوبة النافعة"، فراجعها.

2207 -"إذا أذن في قرية آمنها الله من عذابه ذلك اليوم".

ضعيف

رواه الطبراني (رقم 746) ، وفي الصغير (رقم 499) ، وفي"الأوسط"(54/2

)، وأبو موسى المديني في"اللطائف" (40/2) عن بكر بن محمد القرشي: حدثنا

عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك مرفوعا

.وقال الطبراني:

"لم يروه عن صفوان إلا عبد الرحمن، تفرد به بكر أبو همام".

قلت: ولم أجد من ترجمه، وشيخه عبد الرحمن بن سعد ضعيف، كما في"التقريب"

، وبه أعله الهيثمي (1/328) ، ومع ذلك سكت عن الحديث في"التلخيص"

وخالفه عبد الرزاق، فقال في"المصنف" (1/481/1873) : عن صفوان بن سليم عن

محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال:

"ما أذن في قوم بليل إلا أمنوا العذاب حتى يصبحوا، ولا نهارا إلا أمنوا"

العذاب حتى يمسوا"."

قلت: وهذا موقوف ضعيف؛ محمد بن يوسف لا يتابع على حديثه؛ كما قال البخاري،

وليس له رواية عن جده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت