فهرس الكتاب

الصفحة 11167 من 11273

6075 - الا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ؛ وليكنْ

بينهما رسولٌ. قيل: وما الرسولُ؟ قال: القُبْلةُ والكلام) .

منكر.

أورده الغزالي في (الإحياء"(2/ 50) هكذا دون عزوٍ؛ كعادته، فقال"

العراقي في"تخريجه":

"رواه أبو منصور الديلمي في"مسند الفردوس"من حديث أنس، وهو منكر".

وأقره الزبيدي في"شرحه" (5/372) ، ومن قبله السيوطي في"الجامع الكبير"

وقد ذكره بتمامه كما يأتي.

وأقول: أخرجه الديلمي (3/64) من طريق جعفر بن محمد السَّافادي:

حدثنا علي بن داود القَنطري: حدثنا سندي بن سليم: حدثنا عمرو بن صدقة:

أخبرني عمر بن شاكر عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"ثلاثة من الجفا: أن يواخي الرجل الرجل؛ فلا يعزف له اسمًا ولا كنية. وأن"

يهيئ الرجل لأخيه طعامًا؛ فلا يجيبه. وأن يكون بين الرجل وأهله وقاع! ؛ من غير أن

يرسل رسولًا: المزاح والقُبَل؛ لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة"."

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: عمر بن شاكر: قال ابن أبي حاتم (3/115) :

"سألت أبي عنه؟ قال: ضعيف الحديث، يروي عن أنس المناكير".

والراوي عنه عمرو - ووقع في الأصل"عمر"، والتصحيح من"الجرح"، و:

قال:

"سئل أبي عنه؛ فقال: شيخ صدوق".

الثانية: سدى. كذا الأصل بالإهمال، ولم أعرفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت