"وقد ذكره ابن القيسراني في"تذكرة الموضوعات" (217) ".
يشير إلى حديث"كان إذا اهتم أخذ بلحيته فنظر فيها".
وهو كما ترى حديث آخر، وليس فيه ذكر (الصلاة) ، وكنت قد خرجته في"الضعيفة"برقم (707) ، ثم قررت نقله إلى"الصحيحة"؛ لطريق أخرى وقفت عليها في"صحيح ابن حبان - الإحسان"، واستدركته على الهيثمي في"موارد الظمآن".
4238 - (كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين) .
موضوع
أخرجه البيهقي (4/ 212) عن حفص بن عمر الأبلي أبي إسماعيل، عن مسعر بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال:
شهدت المدينة، وبها ابن عمر وابن عباس، قال: فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان، قالا: فذكره. وقال:
"وهذا مما لا يحتج به؛ حفص بن عمر؛ ضعيف الحديث".
قلت: بل هو هالك؛ فقد كذبه أبو حاتم والساجي وغيرهما.