"لا نعلمه يروى من وجه متصل إلا بهذا الإسناد عن أبي الدرداء. وإسناده حسن، كل من فيه مشهور معروف بالنقل".
5767 - (كانَ إذا أرادَ أن يقوم لحاجة(1) وأرادَ أنْ يرجعَ، وَضَعَ نَعْلَيْهِ في مجْلسِهِ، أو بَعْضَ ما يكونُ عليه) .
منكر.
أخرجه ابن حبان في"الضعفاء" (1 / 204) وفي"الثقات" (5 / 335) من طريق مبشر بن إسماعيل عن تمام بن نجيح عن كعب بن دُهل الإيادي عن أبي الدرداء قال. . . فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (4854) ، وعنه البيهقي في"السنن" (6 / 151) ، والطبراني في"المعجم الأوسط" (رقم 426 - ط) مختصرًا. ولفظ أبي داود:
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس وجلسنا حوله فقام، فأراد الرجوع، نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه، فيثبتون".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، قال الذهبي في ترجمة كعب هذا من"الكاشف":
"مجهول، وتمام واه".
قلت: وهذا هو الصواب فيهما. وأما قول الحافظ في كعب:
"فيه لين".
فهو نابٍ عن القواعد العلمية، لأنه لم يرو عنه غير تمام هذا الواهي، فقد
(1) وفي"الثقات": (الجامعة) ! وهو خطأ