فهرس الكتاب

الصفحة 7120 من 11273

3989 - (نهانا أن نعمل الأرض ببعض خراجها، وبورق منقودة) .

منكر بذكر الورق

أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (4/ 311/ 4353) : حدثنا أحمد بن خليد الحلبي: حدثنا محمد بن عيسى الطباع: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد: حدثني ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال:

نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله على الرأس والعين، نهانا ... إلخ.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ابن رافع بن خديج؛ فإنه لم يسم، وقد ذكره الذهبي في"فصل من عرف بأبيه"من"الميزان"، وقال:

"لا يعرف".

ويمكن أن تكون العلة ممن دونه، ولا أجد في سائر رجاله من يمكن أن أضع الشبهة فيه؛ لأنهم جميعًا ثقات سوى أحمد بن خليد الحلبي؛ فإني لم أجد له ترجمة؛ فقد رواه عمر بن ذر - وهو ثقة من رجال البخاري -، عن مجاهد به بلفظ:

جاءنا أبو رافع من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا: [نهانا] أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رقبتها، أو منحة يمنحها رجل.

أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (6/ 347/ 1303) ، ومن طريقه: أبو داود (3/ 689/ 3397) .

وهذا هو المحفوظ عن رافع بن خديج من طريق أخرى عنه، عند مسلم وغيره،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت