4388 - (ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة) .
ضعيف
أخرجه الدارقطني (ص 434) عن حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، ولكن أبا الزبير مدلس، فلا يحتج بحديثه إلا ما بين فيه السماع، أو كان من رواية الليث بن سعد عنه، وهذا ليس منه، وبهذا أعله عبد الحق في"أحكامه"، وزاد أن حرب بن أبي العالية أيضًا لا يحتج به.
قلت: وفيه نظر؛ فقد قال الذهبي في"المغني":
"ضعف بلا حجة". وقال الحافظ:
"صدوق، يهم".