وقال في موضع آخر:
"ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك".
(فائدة) : لقد اختلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة صلاة
الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في"السيل الجرار"
"وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة"
الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات"."
قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
1205 -"أخوك البكري ولا تأمنه".
ضعيف
أخرجه البخاري في"التاريخ" (4/1/39) وأبو داود (4861) وأحمد (5/289)
وابن سعد (4/296) من طريق ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو
ابن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال:
"دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان"
يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال:"التمس صاحبا"، قال: فجاءني عمرو بن
أمية الضمري، فقال: بلغني أنك تريد الخروج، وتلتمس صاحبا، قال: قلت: أجل
، قال: فأنا لك صاحب، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد
وجدت صاحبا، قال: فقال:"من؟"قلت: عمرو بن أمية الضمري، قال:
"إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه".
فخرجنا حتى إذا كنت بـ (الأبو اء) ، قال: إني أريد حاجة إلى قومي بـ (ودان)
، فتلبث لي، قلت: راشدا، فلما ولى، ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم،
فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بـ (الأصافر) إذا هو يعارضني
في رهط، قال: وأوضعت، فسبقته، فلما رآني قد فته، انصرفوا، وجاءني فقال
: كانت لي إلى قومي حاجة، قال: قلت: أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت
المال إلى أبي سفيان"."