3666 - (زكاة الفطر على كل حر وعبد، وذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح) .
ضعيف
أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني" (1/ 320) ، والدارقطني في"سننه" (ص 224) ، والبيهقي (4/ 164) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة قال: ... فذكره موقوفًا عليه، قال معمر: وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وهذا إسناد صحيح إلى أبي هريرة موقوفًا، وضعيف مرفوعًا؛ لانقطاعه بين معمر والزهري.