فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 11273

والحسن بن عمارة لا يحتج به. قلت: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا، بل قد روى عنه خلافه، كما ذكره ابن حزم في"المحلى" (2 / 132) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم، وانظر"الروضة الندية" (1 / 59) .

424 -"لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها".

موضوع.

أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (ج 3 ق 97 / 2) من طريق حفص بن عمر الكندي، حدثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: وهذا موضوع حفص بن عمر، هو قاضي حلب، قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به، وصالح بن حسان، متفق على تضعيفه، بل قال ابن حبان (1 / 367 - 368) : كان صاحب قينات وسماع (!) وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات وأما قول الهيثمي في"المجمع" (2 / 53) :

رواه الطبراني في"الكبير"، وفيه صالح بن حسان وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت